المحقق الحلي

91

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الخامس : لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر مسكنها إلا بأذنها أو مع انقضاء عدتها ، لأنها استحقت السكنى فيه على صفة ، والوجه أنه لا سكنى بعد الوفاة ما لم تكن حاملا . السادس : لو أمرها بالانتقال فنقلت رحلها وعيالها ، ثم طلقت وهي في الأول اعتدت فيه ، ولو انتقلت وبقي عيالها

--> ( 1 ) الجواهر 32 / 351 . ( 2 ) الجواهر 32 / 352 . ( 3 ) مثل الجاريّة والعبد ونحوهما . ( 4 ) الجواهر 32 / 353 .